هذه هي الفئات الممنوعة من تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب

اخبارسوس:متابعة
26اكتوبر2026
أضيف الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية، أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم، إلى قائمة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
يأتي هذا ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والذي تضمن أيضا مقتضيات جديدة تسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة كليا لها.
ويتيح المشروع للأحزاب إنشاء شركات بهدف الاستثمار في أنشطتها والحصول على عائدات مالية في مجالات التواصل، والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي.
وينص المشروع على ضرورة إيداع تصريح بتأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان رأسمالها، وهوية مسيريها، وعنوان مقرها الاجتماعي. كما يُلزم الأحزاب بالتصريح لدى الوزارة بكل تغيير يطرأ على الشركة، ودمج نتائج حساباتها ضمن الحساب السنوي المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وفي حال مخالفة هذه المقتضيات، يمكن حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بالإجراءات القانونية الأخرى.
أما بخصوص شروط تأسيس الأحزاب السياسية، فقد حدد المشروع أن يكون التصريح في “ورقة فريدة” تتضمن توقيعات مصادق عليها لـ12 عضوا مؤسسا، بينهم أربع نساء على الأقل، مع ضرورة تمثيل كل جهة من جهات المملكة بعضو واحد على الأقل.
كما اشترط أن تتضمن التصريحات المكتوبة ألفي عضو مؤسس على الأقل موزعين على جميع جهات المملكة، بحيث لا تقل نسبة الأعضاء في كل جهة عن 5% من العدد الإجمالي، على أن لا تقل نسبة الشباب (دون 35 سنة) والنساء عن خمس الأعضاء




